رجعية وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ورواه اسحاق بن منصور عن
أحمد قال ان اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وان اختارت نفسها فثلاث قال
أبو بكر انفرد بهذا اسحاق بن منصور والعمل على ما رواه الجماعة ووجه هذه
الرواية ان التخيير كناية نوى بها الطلاق فوقع بها بمجرده كسائر كناياته
كقوله أنكحي من شئت ولنا قول عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكان طلاقا وقالت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي
فقال إني لمخبرك خبرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك ثم قال ان الله
تعالى قال ( يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها
- حتى بلغ - ان الله اعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ) فقلت في أي هذا
أستأمر أبوي ؟ فاني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم فعل أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت متفق عليهما قال مسروق ما أبالي خيرت
امرأتي واحدة أو مائة أوالفا بعد ان تختارني ولانها مخيرة اختارت النكاح
فلم يقع بها الطلاق كالمعتقة تحت عبد وقولهم ان التخيير كناية نوي بها
الطلاق فوقع بها بمجردها كسائر كناياته قلنا انما أراد بذلك تفويض الطلاق
إلى زوجته لا إيقاع الطلاق وصار ذلك كقوله طلقي نفسك فانه لا يقع بذلك طلاق
والكناية مع النية لا ترد على الصريح فأما ان نوى بقوله اختاري نفسك ايقاع
الطلاق وقع كسائر الكنايات