responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 309

ثلاثا وليس لها ان تطلق الا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه هذا قول اكثر اهل العلم ان التخيير على الفور ان اختارت في وقتها والا فلا خيار لها بعده روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال الزهري وقتادة وابو عبيد وابن المنذر ومالك في رواية انه على التراخي ولها الاختيارفي المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأ ، واحتج ابن المنذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم " لعائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك ان لا تعجلي حتى تستأمري ابويك " وهذا يمنع قصره على المجلس ولانه جعل امرها إليها اشبه ما لو قال امرك بيدك ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة فروى النجاد باسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال قضى عمر وعثمان في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما لم يتفرقا وعن عبد الله بن عمر قال ما دامت في مجلسها ونحوه عن ابن مسعود وجابر ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان اجماعا ولانه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول ، وأما الخبر فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار على التراخي ، فأما أمرك بيدك فهو توكيل والتوكيل يعم الزمان ما لم يقيده بقيد بخلاف مسئلتنا


( مسألة )

( وليس لها ان تطلق إلا ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه )

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست