ثلاثا وليس لها ان تطلق الا ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما
يقطعه هذا قول اكثر اهل العلم ان التخيير على الفور ان اختارت في وقتها
والا فلا خيار لها بعده روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر وبه قال
عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي ومالك والثوري والاوزاعي
والشافعي وأصحاب الرأي ، وقال الزهري وقتادة وابو عبيد وابن المنذر ومالك
في رواية انه على التراخي ولها الاختيارفي المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأ ،
واحتج ابن المنذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم " لعائشة اني ذاكر لك
امرا فلا عليك ان لا تعجلي حتى تستأمري ابويك " وهذا يمنع قصره على المجلس
ولانه جعل امرها إليها اشبه ما لو قال امرك بيدك ولنا أنه قول من سمينا من
الصحابة فروى النجاد باسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال قضى عمر وعثمان في
الرجل يخير امرأته أن لها الخيار ما لم يتفرقا وعن عبد الله بن عمر قال ما
دامت في مجلسها ونحوه عن ابن مسعود وجابر ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة
فكان اجماعا ولانه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول ، وأما الخبر
فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار على التراخي ، فأما أمرك بيدك
فهو توكيل والتوكيل يعم الزمان ما لم يقيده بقيد بخلاف مسئلتنا
( مسألة )
( وليس لها ان تطلق إلا ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه )