responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 306

كتاب الايمان فيمن قال حلفت بالطلاق ولم يكن حلف هل يقع به ؟ على روايتين ( احداهما ) لا يلزمه شئ لانه لم يحلف واليمين انما تكون بالحلف ( والثانية ) يلزمه ما أقر به اختاره أبو بكر لانه إذا اقر ثم قال كذبت كان جحودا بعد الاقرار فلا يقبل كما لو أقر بدين ثم أنكر ويرجع إلى نيته لانه أعلم بحاله

( فصل ) والقول قوله في قدر ما حلف به وفي الشرط الذي علق اليمين به لانه أعلم بحاله ويمكن حمل كلام أحمدعلى هذا وهو أن يكون قوله ليس عليه يمين فيما بينه وبين الله تعالى وقوله يلزمه الطلاق أي في الحكم لانه يتعلق بحق إنسان معين فلم يقبل في الحكم وفيما بينه وبين الله سبحانه إذا علم أنه لم يحلف فلا شئ عليه


( فصل )

قال الشيخ رحمه الله ( إذا قال لامرأته أمرك بيدك فلها أن تطلق ثلاثا وان نوى واحدة وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ ) الكلام في هذه المسألة في فصلين ( احدهما ) أنه إذا قال لامرأته أمرك بيدك كان لها ان تطلق ثلاثا وان نوى أقل منها هذا ظاهر المذهب لانها من الكنايات الظاهرة وقد مضى الكلام فيها روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وروي ذلك عن علي أيضا وفضالة بن عبيد وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري قالوا إذا طلقت ثلاثا فقال لم أجعل إليها الا واحدة لم يلتفت إلى قوله والقضاء ما قضت وعن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم وربيعة ومالك والاوزاعي والشافعي وقال الشافعي ان نوى ثلاثا فلها ان تطلق ثلاثا وان نوى غير ذ

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست