responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 289

الخفية ، وقد قاسوا على هذه استبرئي رحمك وتقنعي فهذه في معنى المذكورة فيكون حكمها حكمها .

والصحيح في الحقي بأهلك انها واحدة ولا تكون ثلاثا إلا بنية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون " الحقي بأهلك " متفق عليه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه أمته قال الاثرم قلت لابي عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون " الحقي بأهلك " ولم يكن طلاقا غير هذا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليطلق ثلاثا فيكون غير طلاق السنة قال لا أدري ، وكذلك قوله استبرئي رحمك لمن لا تحيض ثلاث فان ذلك يكون من الواحدة كما يكون من الثلاث ، وقد روى هاشم أنا الاعمش عن المنهال بنعمر أن نعيم بن دجاجة الاسدي طلق امرأته تطليقتين ثم قال هي على حرج فكتب في ذلك إلى عمر ابن الخطاب فقال اما انها ليست بأهونهن ، فأما سائر اللفظات فان قلنا هي ظاهرة فان معناها معنى الظاهرة فان قوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك انما يكون في المبتوتة .

أما الرجعية فله عليها سبيل وسلطان ، وقوله أعتقتك يقتضي ذهاب الرق عنها والرق ههنا النكاح ، وقوله أنت علي حرام يقتضي بينونتها منه لان الرجعية غير محرمة وكذلك قوله حللت للازواج لانك بنت مني وكذلك سائرها ، وان قلنا هي واحدة فانها محتملة فان قوله حللت للازواج أي بعد انقضاء عدتك لانه لا يمكن حلها

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست