responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 267

طائفة من أهل العلم ، وقد ورد به الاثرم فلا يبعد أن يريده قال أصحابنا يدين وهل يقبل في الحكم ؟ على وجهين ( أحدهما ) لا يقبل لان ذلك ليس بسنة ( والثاني ) يقبل لما قدمنا .

فان كانت في زمن البدعة فقال سبق لساني إلى قولي للسنة ولم أرده وانما أردت الايقاع في الحال وقع في الحال لانه ملك لايقاعها فإذا اعترف بما يوقعها قبل منه

( فصل ) فان قال انت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت في الحال طلقتين وتأخرت الثالثة إلى الحال الآخرى لانه سوى بين الحالتين فاقتضى الظاهر ان يكونا سواء فيقع في الحال واحدة ونصف ثم يكمل النصف لكون الطلاق لا يتبعض .

ويحتمل ان يقع طلقة ويتأخر اثنتان إلى الحال الاخرى لان البعض يقع على ما دون الكل ويتناول القليل من ذلك والكثير فيقع اقل ما يقع عليه الاسم لانه اليقين وما زاد لا يقع بالشك فيتأخر إلى الحال الاخرى فان قيل لم لا يقع من كل طلقة بعضها ثم يكمل فتقع الثلاث ؟ قلنا متى امكنت القسمة من غير تكسير وجبت القسمة على الصحة فان قال نصفهن للسنة ونصفهن للبدعة وقع في الحال اثنتان وتأخرت الثالثة وان قال طلقتان للسنة وواحدة للبدعة أو طلقتان للبدعة وواحدة للسنة فهو على ما قال فان طلق ثم قال نويت ذلك ان فسر نيته بم

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست