responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 248


( مسألة )

( ولا يطلق أكثر من واحدة الا أن يجعل ذلك إليه ) لان الامر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم الا أن يجعل أكثر من واحدة بلفظه أو نيته ، نص عليه لانه نوى بكلامه ما يحتمله والقول قوله في نيته لانه أعلم بها .


( مسألة )

( فان وكل اثنين صح وليس لاحدهما أن يطلق على الانفراد الا أن يجعل ذلك إليه ) ولانه انما رضي بتصرفهما جميعا وبهذا قال الحسن ومالك والثوري والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر فان أذن لاحدهما في الانفراد صح لان الحق له

( فصل ) فان وكلهما في ثلاث فطلق احدهما أكثر من الآخر مثل أن يطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا فتقع واحدة وبهذا قال اسحاق ، وقال الثوري لا يقع بشئ ولنا أنهما طلقا جميعا واحدة مأذونا فيها فصح كما لو جعل اليهما واحدة وان طلق أحدهما اثنتين والآخر ثلاثا وقع اثنتان لانهما اجتمعا عليهما .


( مسألة )

( وان قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل فان نوى عددا فهو على ما نوى وان طلق من غير نية لم يملك الا واحدة )

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست