responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 245

( الثاني ) أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به ان لم يجبه إلى ما طلبه .

( الثالث ) أن يكون فيما يستضر به ضررا كبيرا كالقتل والضرب الشديد والحبس والقيد الطويلين ، فأما السب والشتم فليس باكراه رواية واحدة وكذلك أخذ المال اليسير .

فأما الضرب اليسير فان كان في حق من لا يبالي به فليس باكراه ، وان كان في حق ذوي المروءات على وجه يكون اخراقا لصاحبه وغضا له وشهرة في حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره ، وان توعد بتعذيب ولده فقد قيل ليس باكراه لان الضرر لا حق بغيره والاولى ان يكون اكراها لان ذلك أعظم عنده من أخذ ماله والوعيد بذلك اكراه فكذلك هذا .

فصل

) فان أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها وقع لانه غير مكره عليه وان أكره على طلقة فطلق ثلاثا وقع أيضا لانه لم يكره على الثلاث ، وان طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها دونها وان خلصت نيته في الطلاق دون دفع الاكراه وقع لانه قصده واختاره ويحتمل أن لا يقع لان اللفظ مرفوع عنه فلا يبقى الا مجرد النية فلا يقع بها طلاق ، وان طلق ونوى بقلبه غير امرأته وتأول في يمينه فله تأويله ويقبل قوله في نيته لان الاكراه دليل على تأويله ، وان لم يتأول وقصدها بالطلاق لم يقع لانه معذور .

وذكر أصحاب الشافعي وجها أنه يقع لانه لا يكره على نيته

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست