بألف فأنكرته فالقول قولها لان الاصل عدمه فإذا حلفت برئت من
العوض وبانت لان قوله مقبول في في بينونتها لانها حقه غير مقبول في العوض
لانه عليها وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفه وان قال ما استدعيت مني الطلاق
وانما انا ابتدأت به فلي عليك الرجعة وادعت ان ذلك كان جوابا
لاستدعائهافالقول قول الزوج لان الاصل معه ولا يلزمها الالف لانه لا يدعيه
( مسألة )
( وان قال انت طالق على الف ) فالمنصوص عن احمد ان الطلاق يقع رجعيا
كقوله انت طالق وعليك الف فانه قال في رواية مهنا في الرجل يقول لامرأته
انت طالق على الف درهم فلم تقل هي شيئا فهي طالق تملك الرجعة وقال القاضي
في المجرد ذلك للشرط تقديره ان ضمنت لي الفا فانت طالق فان ضمنت له الفا
وقع الطلاق بائنا والا لم يقع وكذا الحكم إذا قال انت طالق على ان لي عليك
الفا فقياس قول احمد ان الطلاق يقع رجعيا ولا شئ له وعلى قول القاضي ان
قبلت ذلك لزمها الالف وكان خلعا والا لم يقع الطلاق وهو ظاهر كلام الخرقي
لانه استعمل على بمعنى الشرط في كتابه في مواضع منها قوله إذا نكحها على ان
لا يتزوج عليها فلها فراقه ان تزوج عليها وذلك ان على تستعمل بمعنى الشرط
بدليل قوله تعالى في قصة شعيب ( اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين علي ان
تأجرني ثمانى حجج ) وقوله ( فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم
سدا ؟ ) وقال موسى ( هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ؟ ) ولو قال في
النكاح زوجتك ابنتي على صداق كذا صح فإذا اوقعه بعوض لم يقع بدونه وجرى
مجرى قوله انت طالق ان اعطيتني الفا ووجه الاول انه أوقع الطلاق غير معلق
بشرط وجعل عليها