من الجهالة ههنا في شهر واحد ويتم في العمر كله وقول القاضي له
مهر المثل مخالف لقياس المذهب فانه ذكر في المواضع التى يفسد فيها العوض ان
له المسمى فكذلك يجب أن يكون ههنا ان حكمنا بفساده والله اعلم
( مسألة )
( وان كان له امرأتان مكلفة وغير مكلفة مميزة فقال لهما انتما
طالقتان ان شئتما فقالتا قد شئنا لزم المكلفة نصف الالف وطلقت بائنا ووقع
بالاخرى رجعيا ولا شئ عليها ) انما كان كذلك لان المكلفة إذا كانت رشيدة
فمشيئتها صححية وتصرفها في مالها صحيح فيقع الطلاق عليهما ويجب على الرشيدة
بقسطها من العوض ووقع بائنا ويقسط العوض بينهما على قدر مهريهما في ظاهر
المذهب وعلى قول أبي بكر يكون بينهما نصفين ولا شئ على غير المكلفة وكذلك
ان كانت محجورا عليها للسفه ويقع الطلاق عليها رجعيا لان لها مشيئة بقسطها
ولكن الحجر وعدم التكليف منع صحة تصرفها ونفوذه فان كانت ( احداهما )
مجنونة أو صغيرة غير مميزة لم تصح المشيئةمنهما ولم يقع الطلاق
( فصل ) فان كانتا رشيدتين وقع الطلاق بهما بائنا إذا قالتا قد شئنا
ويلزمهما العوض بينهما على قدر مهريهما في الصحيح من المذهب وهو قول ابن
حامد ومذهب أهل الرأي واحد قولي الشافعي وقا