responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 215

ينكحها نكاحا آخر أنها ترجع عليه بالعوض وانما يفوت نكاحه إياها بموت أحدهما ، وان نكحها نكاحا آخر وطلقها اثنتين لم ترجع عليه بشئ ، وإن لم يطلقها إلا واحدة رجعت عليه بالعوض كله .

وقال القاضي الصحيح من المذهب أن هذا لا يصح في الطلقتين الآخرتين لانه سلف في طلاق ولا يصح السلف في الطلاق ولانه معاوضة على الطلاق قبل النكاح لا يصح فالمعاوضة عليه أولى ، فإذا بطل فيهما انبنى ذلك على تفريق الصفقة فان قلنا تفرق فله ثلث الالف وان قلنا لا تفرق فسد العوض في الجميع ويرجع بالمسمى في عقد النكاح .

فصل

) ولو قالت طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة أو اثنتين فلا شئ له لانه لم يجبها إلى ما سألت فلا يستحق عليها ما بذلت ، وان طلقها ثلاثا استحق الالف على قياس قول أصحابنا فيما إذا قال طلقني ثلاثا بالف ولم يكن بقي من طلاقها الا واحدة فطلقها واحدة استحق الالف لانه قد حصل بذلك جميع المقصود .


( مسألة )

( ولو لم يكن بقي من طلاقها الا واحدة فقالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق طلقتين الاولى بألف والثانية بغير شئ وقعت الاولى واستحق الالف ولم تقع الثانية ، وإن قال الاولى بغير شئ وقعت وحدها ولم يستحق شيئا لانه لم يجعل لها عوضا وكملت الثلاث وان قال احداهما بألف لزمها ألف لانها طلبت منه طلقة بألف فأجابها إليه وزادها أخرى .

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست