responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 213

ولنا أنها بذلت العوض في مقابلة شئ لم يجبها إليه فلم يستحق شيئا كما لو قال في المسابقة : من سبق إلى خمس اصابات فله الف فسبق إلى بعضها ، أو قال بعنى عبدك بألف فقال بعتك أحدهما بخمسمائة ، وكما لو قالت طلقني ثلاثا على الف عند أبي حنيفة ، فان قيل الفرق بينهما ان الباء للعوض دونالشرط وعلى للشرط فكأنها شرطت في استحقاقه الالف أن يطلقها ثلاثا ، قلنا لا نسلم أن على للشرط فانها ليست مذكورة في حروفه وانما معناها ومعنى الباء واحد وقد سوى بينهما فيما إذا قالت طلقني وضرتي بألف أو على الف ومقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة واحدة أو اثنتين

( فصل ) فان قالت طلقني ثلاثا ولك الف فهي كالتي قبلها ان طلقها أقل من ثلاث وقع الطلاق ولا شئ له ، وان طلقها ثلاثا استحق الالف ، ومذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد فيها كمذهبهم في التي قبلها ، وقال أبو حنيفة لا يستحق شيئا ، وان طلقها ثلاثا لانه لم يعلق الطلاق بالعوض ولنا أنها استدعت منه الطلاق بالعوض فأشبه ما لو قال رد عبدي ولك الف فرده ، وقوله لم تعلق الطلاق بالعوض ممنوع فان معنى الكلام ولك الف عن طلاقي فان قرينة الحال دالة وان قالت طلقني وضرتي بألف أو على ألف علينا فطلقها وحدها طلقت وعليها قسطها من الالف لان عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين وخلعه للمرأتين بعوض عليهما خلعان فجاز أن ينعقد أحدهما صحيحا موجبا للعوض دون الآخر وان كان العوض منها وحدها فلا شئ له في قياس المذهب لان العقد لا يتعدد بتعدد

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست