responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 210

وكذلك لو قال لزوجته طلقي نفسك ان ضمنت لي الفا فمتى ضمنت له ألفا وطلقت نفسها وقع ما لم يرجع وإن ضمنت الالف ولم تطلق أو طلقت ولم تضمن لم يقع الطلاق


( مسألة )

( إذا قالت اخلعني بالف أو على الف ففعل بانت واستحق الالف ) لان الباء للمقابلة وعلى في معناها فيقع العقد بهما ويستحق العوض ويكفي قوله وإن لم يذكر الالف لان قوله جواب لما استدعته منه والسؤال كالمعاد في الجواب فأشبه ما لو قال بعنى عبدك بألف فقال بعتكه وكذلك إن قالت طلقني ثلاثا بألف أو على ألف أو على أن لك الفا أو إن طلقتني فلك علي الف فقال أنت طالق لما ذكرنا .


( فصل ) فان قالت اخلعني بالف فقال أنت طالق ، فان قلنا الخلع طلقة بائنة وقع واستحق الالف ، لانه أجابها إلى ما بذلت العوض فيه ، وإن قلنا هو فسح احتمل أن يستحق العوض أيضا ، لان الطلاق يتضمن ما طلبت وهو البينونة وفيه زيادة نقصان العدد فأشبه ما لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا واحتمل أن لا يستحق شيئا لانها استدعت منه فسخا فلم يجبها إليه وأوقع ما طلبته ولا بذلت فيه عوضا ، فعلى هذا يحتمل أن يقع الطلاق رجعيا لانه أوقعه مبتدئا به غير مبذول فيه عوض فأشبه ما لو طلقها ابتداء ، ويحتمل أن لا يقع لانه أوقعه بعوض فإذا لم يحصل العوض لم يقع لانه كالشرط فيه فأشبه ما لو قال إن أعطيتني الفا فأنت طالق ، فان قالت طلقني بألف قال خلعتك فان

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست