responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 21

من مقاسمتها وضررها والغيرة منها فصح هذا كعتق ابيها وخياطة قميصها ولهذا صح بدل العوض في طلاقها بالخلع ، فعلى هذا ان لم تطلق ضرتها فلها مثل صداق الضرة لانه سمى لها صداقا لم تصل إليه فكان لها قيمته كما لو اصدقها عبدا فخرج حرا ، ويحتمل أن لها مهر مثلها لان الطلاق لا قيمة له فان جعل صداقها أن طلاق ضرتها إليها إلى سنة أو إلى وقت فجاء الوقت ولم تقض شيئا رجع الامر إليه فقد أسقطه أحمد لانه جعله لها إلى وقت فإذا مضى الوقت ولم تقض فيه شيئا بطل تصيرفها كالوكيل وهل يسقط حقها من المهر ؟ فيه وجهان ذكرهما أبو بكر ( أحدهما ) يسقط لانها تركت ما شرط لها باختيارها فسقط حقها كما لو تزوجها على عبد فاعتقه ( والثاني ) لا يسقط لانها أخرت استيفاء حقها فلم يسقط كما لو أخرت قبض دراهمها ، وهل يرجع إلى مهر مثلها أو إلى مهر الاخرى ؟ يحتمل وجهين

( فصل ) الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به نص عليها أحمد قال في الرجل يتزوج المرأة على مهر فلما رآها زادها في مهرها فهو جائز ، فان طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الصداق الاول ونصف الزيادة وهذا قول أبي حنيفة ، وقال الشافعي لا تلحق الزيادة في العقد فان زادها فهي هبة تفتقر إلى شروط الهبة ، فان طلقها بعد هبتها لم يرجع بشئ من الزيادة ، قال القاضي وعن أحمد مث

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست