responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 204

يلزمها أكثر منه لانها لم تلتزم له شيئا فلا يلزمها شئ كما لو طلقها بغير خلع

( فصل ) فان أعطته مدبرا أو معتقا نصفه وقع الطلاق لانهما كالقن في التمليك وإن أعطته حرا أو مغصوبا أو مرهونا لم تطلق لان العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه وما لا يصح تمليكه لا تكون معطية له .


( فصل ) فان خالعها على دابة أو بعير أو بقرة أو ثوب أو يقول ان أعطيتني ذلك فأنت طالق فالواجب في الخلع ما يقع عليه الاسم من ذلك ويقع الطلاق بها إذا أعطته إياه فيما إذا علق طلاقها على عطيته اياه ولا يلزمها غير ذلك في قياس ما قبلها ، وقال القاضي وأصحابه من الفقهاء ترد عليه ما أخذت من صداقها لانها فوتت البضع ولم يحصل له العوض بجهالته فوجب عليها قيمة ما فوتت وهو المهر ولنا ما تقدم ولانها ما التزمت له المهر المسمى ولا مهر المثل فلم يلزمها كما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت ولان المسمى قد استوفى بدله بالوطئ فكيف يجب عليها بغير رضى ممن يجب عليه ؟ والاشبه لمذهب أحمد ان يكون الخلع بالمجهول كالوصية به


( مسألة )

( وإذا قال إذا أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته اياه طلقت فان خرج معيبا فلا شئ له ) ذكره أبو الخطاب لانه شرط لوقوع اطلاق أشبه ما لو قال ان ملكنه فأنت طالق ثم ملكه وان

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست