responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 196

فصل

) وان ظهر معيبا فله الخيار بين أخذ أرشه ورده وأخذ قيمته لانه عوض في معاوضة فيستحق فيه ذلك كالبيع والصداق فان كان على معين كقولها اخلعني على هذا العبد فيقول خلعتك ثم يجد به عيبا لم يكن علم به فهذا يخير فيه بين أخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته على ما ذكرنا ، وان قال ان أعطيتني هذا الثوب فأنت طالق فأعطته اياه طلقت وملكه .

قال أصحابنا والحكم فيه كما لو خالعها عليه وهذا مذهب الشافعي الا أنه لا يجعل له المطالبة بالارش مع امكان الرد ، وهذا أصل ذكرناه في البيع وله قول أنه إذا رده رجع مهر المثل ، وهذا الاصل ذكر في الصداق


( مسألة )

( وان خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار صح فان مات الولد أو خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة ) أما إذا خالعها على سكنى دار معينة فلابد من تعيين المدة كالاجارة فان خربت الدار رجع عليها باجرة باقي المدة وتقدر باجرة المثل وينفسخ العقد والاجارة إذا هلكت الدابة ، وأما إذا خالعته على رضاع ولده مدة معلومة صح قل أو كثر وبهذا قال الشافعي لان هذا انما تصح المعاوضة عليه في غيرالخلع ففي الخلع أولى فان خالعته على رضاع ولده مطلقا ولم يذكر مدة صح أيضا وينصرف إلى ما بقي من الحولين نص عليه احمد قيل له ويستقيم هذا الشرط رضاع ولدها ولا يقول ترضعه سنتين ؟ قال نعم وقال أصحاب الشافعي لا يصح حتى يذكر مدة الرضاع كما لا تصح الاجارة حتى يذكر المدة

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست