ويمكن حمل كلام الخرقي على أنها ذكرت لزوجها ان سيدها أذن لها في
ذلك ولم تكن صادقة أو جهل أنها لا تملك العين أو يكون اختياره فيما إذا
خالعها على مغصوب أنه يرجع عليها بقيمة ويكون الرجوع عليها في حال عتقها
لانه الوقت الذي يملك فيه كالمعسر يرجع عليه في حال يساره ويرجع بقيمته أو
مثله لانه مستحق بعد تسليمه مع بقاء سبب الاستحقاق فوجب الرجوع بمثله أو
قيمته كالمغصوب
( فصل ) فان كان الخلع باذن السيد تعلق العوض بذمته في قياس المذهب كما لو
أذن لعبده في أن يستدين ويحتمل أن يتعلق برقبة الامة بناء على استئذانها
باذن سيدها وإن خالعته على معين باذن السيد فيه ملكه وان أذن في قدر من
المال فخالعت بأكثر منه فالزيادة في ذمتها وان أطلق الاذن اقتضي الخلع
بالمسمى لها فان خالعت به أو بما دونه لزم السيد وان كان بأكثر منه تعلقت
الزيادة بذمتهاكما لو عين لها قدرا فخالعت بأكثر منه وان كانت مأذونا لها
في التجارة سلمت العوض بما في يدها ( فصل ) والحكم في المكاتبة كالحكم في
الامة القن سواء لانها لا تملك التصرف فيما في يدها بتبرع وما لا حظ فيه
وبذل المال في الخلع لا فائدة فيه من حيث تحصيل المال بل فيه ضرر بسقوط
نفقتها وبعض مهرها ان كانت غير مدخول بها وإذا كان الخلع بغير اذن السيد
فالعوض في ذمتها يتبعها به بعد العتق وان كان باذن السيد سلمته بما في يدها
وان لم يكن في يدها شئ فهو على سيدها
( مسألة )
( وان خالعته المحجور عليها لم يصح الخلع ووقع طلاقه رجعيا أما المحجور عليها للفلس فيصح خالعها وبذلها للعوض )