علي وهذا قول اكثر اهل العلم وقال أبو ثور لا يصح لانه سفه فانه
يبذل عوضا في مقابلة مالا منفعة له فيه فان الملك لا يحصل له فأشبه ما لو
قال بع عبدك لزيد بألف علي ولنا أنه بذل في اسقاط حق عن غيره فصح كما لو
قال اعتق عبدك وعلي ثمنه ولانه لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه صح
ولزمه ثمنه مع انه لا يسقط حقا عن أحد فهنا أولى ولانه حق على المرأة يجوز
أن يسقطه عنها بعوض فجاز لغيرها كالدين وفارق البيع فانه تمليك فلا يجوز
بغير رضى من ثبت له الملك وإن قال طلق امرأتك بمهرها وأنا ضامن له صح ويرد
عليه بمهرها .
( مسألة )
( ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف لانه بذل عوض في عقد معاوضة أشبه البيع )
( فصل ) إذا قالت له امرأته طلقني وضرتي بألف وطلقها وقع الطلاق بهما
بائنا واستحق الالف على باذلته لان الخلع من الاجنبي جائز وان طلق احداهما
فقال القاضي تطلق طلاقا بائنا وتلزم الباذلة بحصتها من الالف وهذا مذهب
الشافعي الا أن بعضهم قال يلزمها مهر مثل المطلقة .
وقياس قول أصحابنا فيما إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم
يلزمها شئ ووقعت بها التطليقة إنما لا يلزم الباذلة ههنا شئ لانه لم يجبها
إلى ما سألت فلم يجب عليها ما بذلت ولانه قد يكون غرضها في بينونتهما جميعا
منه فإذا طلق احداهما لم يحصل غرضها فلا يلزمها عوضها ( فصل ) فان قالت
طلقني بألف علي أن تطلق ضرتي فالخلع صحيح والشرط والبذل لازم .
قال الشافعي الشرط والعوض باطلان ويرجع إلى مهر المثل لان الشرط سلف في الطلاق والعوض