responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 178

لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة ) والاستثناء من النهي اباحة ولانها متى زنت لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره وتفسد فراشه فلا تقيم حدود الله في حقه فتدخل في قول الله تعالى ( فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) وهذا أحد قولي الشافعي والقول الآخر لا يجوز لانه عوض أكرهت عليه أشبه ما لو لم تزن والعمل بالنص أولى


( مسألة )

ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا لانه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شئ فلان يملكه محصلا للعوض أولى


( مسألة )

فان كان محجورا عليه دفع المال إلى وليه لان ولي المحجور عليه هو الذي يقبض حقوقه وأمواله وهذا من حقوقه


( مسألة )

( وان كان عبدا دفع إلى سيده لانه للسيد لكونه من اكتساب عبده واكتسابه له ) وإن كان مكاتبا دفع العوض إليه لانه يملك اكتسابه وهو الذي يتصرف لنفسه ، وقال القاضي يصح القبض من كل من يصح خلعه فعلى قوله يصح قبض العبد والمحجور عليه لان من صح خلعه صح قبضه للعوض كالمحجور عليه لفلس واحتج بقول احمد ما ملكه العبد من خلع فهو لسيده وان استهلكه لم يرجع على الواهب والمختلعة بشئ والمحجور عليه في معنى العبد والاولى أنه لا يجوز لان العوض في

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست