responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 167

فيتعذر قضاؤه فان قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي فيها حق عقد الاولى أتمه في الحضر وقضى للحاضرة مثله وجها واحدا وفيما زاد الوجهان ، ويحتمل في المسألة وجها ثالثا وهو أن يستأنف حق العقد لكل واحدة منهما ولا يحتسب على المسافرة بمدة سفرها كما لا يحتسب به عليها فيما عدا حق العقد وهذا أقرب إلى الصواب من اسقاط حق العقد الواجب بالشرع بغير مسقط

( فصل ) فان كانت له امرأة فتزوج أخرى وأراد السفر بهما جميعا قسم للجديدة سبعا إن كانت بكرا وثلاثا إن كانت ثيبا ثم يقسم بعد ذلك بينهما وبين القديمة وان أراد السفر باحداهما أقرع بينهما فان خرجت قرعة الجديدة سافرت معه ودخل حق العقد لانه سافر بعد وجوبه عليه


( مسألة )

( وإن طلق احدى نسائه في ليلتها أتم لانه فوت حقها الواجب لها فان عادت إليه برجعة أو نكاح قضى لها لانه قدر على ايفاء حقها فلزمه كالمعسر إذا أيسر بالدين


( مسألة )

( وله أن يخرج في نهار ليل القسم لمعاشه وقضاء حقوق الناس ) لقوله تعالى ( وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ) وقال تعالى ( وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار .

وحكم السبعة والثلاثة التي يقيمها عند المزفوفة حكم سائر القسم فيما ذكرنا فان تعذر عليه المقام عندها ليلا لشغل أو حبس أو ترك ذلك لغير عذر قضاه لها وله الخروج إلى صلاة الجماعة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجماعة لذلك ويخرج لما لابد له منه فان أطال قضاه ولا يقضي اليسير

( فصل في النشوز )

وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها من طاعته مأخوذ من النشز وهو الارتفاع فكأنها ارتفعت وتعالت عما وجب عليها من طاعته


( مسألة )

( فمتى ظهرت منها امارات النشوز بأن لا تحبيبه إلى الاستمتاع أو تحبيبه متبرمة ومتكرهة

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست