المرأة نفسها للرضاع ثم تزوجت صح العقد ولم يملك الزوج فسخ
الاجارة ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة لان منافعها ملكت بالعقد
السابق على نكاحه فأشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة ودارا مشغولة فان نام
الصبي واشتغل بغيرها فللزوج الاستمتاع وليس لولي الصبي منعها وبهذا قال
الشافعي وقال مالك ليس له وطؤها الا برضى الولي لان ذلك ينفص اللبن ولنا أن
وطئ الزوج مستحق بالعقد فلا يسقط بأمر مشكوك فيه كما لو أذن فيه الولي
ولانه يجوز له الوطئ مع اذن الولي فجاز مع عدمه لانه ليس للولي الاذن فيما
يضر بالصبي ويسقط حقوقه
( مسألة )
( وله أن يمنعها من رضاع ولدها الا أن يضطر إليها ويخشى عليه )
وجملته أن للزوج منع امرأته من رضاع ولدها من غيره ومن رضاع ولد غيرها الا
أن يضطر إليها لان عقد النكاح يقتضي تمليك الزوج الاستمتاع في كل الزمان من
كل الجهات سوى أوقات الصلوات والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الاوقات
فكان له المنع كالخروج من منزله فان اضطر الولدإليها بأن لا يوجد مرضعة
سواها ولا يقبل الولد الارتضاع من غيرها وجب التمكين من إرضاعه لانها حال
ضرورة وحفظ لنفس ولدها فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم
يكن بالمالك مثل ضرورته .