اليهود تحدث أن العزل هي الموءدة الصغرى قال " كذبت يهود لو أراد
الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه " رواه أبو داود ولا يعزل عن زوجته
الحرة إلا باذنها قال القاضي ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل ،
ويحتمل أن يكون مستحبا ، لان حقها في الوطئ دون الانزال بدليل أنه يخرج به
من الفيئة والعنة ، وللشافعية في ذلك وجهان ، والاول أولى لما روي عن عمر
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا باذنها ،
رواه الامام أحمد في المسند وابن ماجة ولان لها في الولد حقها وعليها في
العزل ضرر فلم يجز إلا باذنها .
( فصل ) والنساء ثلاثة أقسام إحداهن زوجته الحرة فلا يجوز العزل عنها إلا باذنها في ظاهر المذهب وقد ذكرنا ذلك .
( الثانية ) : أمته فيجوز العزل عنها ، نص عليه أحمد ، وهو قول مالك
وأبي حنيفة والشافعي وذلك لانه لا حق لها في الوطئ ولا في الولد ولذلك لم
تملك المطالبة بالقسم ولا الفيئة فلان تملك المنع من العزل أولى .
( الثالثة ) زوجته الامة فالاولى
جواز العزل عنها بغير اذنها
وهو قول الشافعي استدلالا بمفهوم الحديث المذكور .
وقال ابن عباس يستأذن الحرة ، ولا يستأذن الامة ولان عليه ضررا في
ارقاق ولده بخلاف الحرة ، ويحتمل أن لا يجوز الا باذنها لانها زوجة تملك
المطالبة بالوطئ في الفيئة والفسخ عند تعذره بالعنة فلم يج