responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 128

الغالب ان ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها ومتى كانت لا تصلح للوطئ لا يجب على أهلها تسليمها إليه وان ذكر انه يحصنها ويربيها لانه لا يملك الاستمتاع بها وليت له بمحل ولا يؤمن شرة نفسه إلى مواقعتها فيفضها ، وإن كانت مريضة مرضا مرجوا الزوال لم يلزمها تسليم قبل برئها لانه مانع مرجو الزوال فهو كالصغر ولان العادة لم تجر بتسليم المريضة إلى زوجها والتسليم في العقد يجب على حسب العرف فان كان المرض غير مرجو الزوال لزم تسليمها إلى الزوج إذا طلبها ولزمه تسلمها إذا عرفت عليه لانها ليست لها حالة يرجى زوال ذلك فيها ، فلو لم تسلم نفسها لم يفد التزويج وله أن يستمتع بها فان كانت نضوة الخلق وهو جسيم تخاف على نفسها الافضاء من عظمه فلها منعه من جماعها وله الاستمتاع بها فيها دون لفرج وعليه النفقة ولا يثبت له خيار الفسخ لان هذه يمكن الاستمتاع بها لغيره وانما الامتناع لامر من جهته وهو عظم خلقه بخلاف الرتقاء فان طلب تسليمها إليه وهي حائض احتمل أن لا يجب ذلك كالمرض المرجو زواله ، واحتمل وجوب التسليم لانه يزول قريبا ولا يمنع من الاستمتاع بما دون الفرج


( مسألة )

( وانما يجب تسليمها في بيت الزوج إذا لم تشترط دارها ) وقد ذكرنا ذلك في بابه ويجب عليها تسليم نفسها في دارها

( فصل ) فان كانت حرة لزم تسليمها ليلا ونهارا لانه لا حق لغيره عليها


( مسألة )

( فان سألت الانظار أنظرت مدة جرت العادة باصلاحها أمرها فيها كاليومين والثلاثة )

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست