responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 7  صفحه : 94

الثاني فقسمته على مسئلته وكذلك الثالث فان كان بين التركة والمسألة موافقة رددتهما إلى وفقهما وقسمت وفق التركة على وفق المسألة واعمل على ما ذكرنا .

مثال زوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات ، المسألة من خمسة عشر والتركة عشرون دينارا ، ماتت الام وخلفت أبوين ومن خلفت المسألة الاولى من خمسة عشر ، والثانية من ستة للام من الاولى سهمان لا تنقسم على الثانية وتوافقها بالنصف فتضرب نصف الستة في المسألة الاولى تكن خمسة وأربعين ، فان شئت نسبت نصيب كل وارث من المسألة واعطيته من التركة مثل تلك النسبة فللمرأة تسعة وهي خمس المسألة ، فلها خمس التركة أربعة دنانير وللاخت من الام ثمانية ، وهي ثمانية أتساع الخمس ، فلها من التركة ثمانية أتساع خمسها ، وهو ثلاثة دنانير ، وخمسة أتساع دينار وللاخت من الابوين عشرون وهي أربعة أتساع المسألة ، فلها أربعة أتساع التركة وهي ثمانية دنانير وثمانية أتساع دينار ، وللاخت من الاب ستة وهي تسع المسألة وخمس تسعها فلها من التركة ديناران وثلثان ، وإن شئت قسمت العشرين على خمسة وأربعين وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث فيخرج ما ذكرناه وان شئت ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت ما بلغ على المسألة فما خرج فهو نصيبه ان شئت وافقت بين التركة والمسألة وهي توافقها بالاخماس فترد المسألة إلى تسعة والتركة إلى أربعة وتضرب سهام كل وارث في أربعة وتقسمه على تسعة يخرج ما ذكرناه .


( مسألة ) ( وان أردت القسمة على قراريط الدينار فاجعل عدد القراريط كالتركة المعلومة

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 7  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست