responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 7  صفحه : 64

سهم ولكل ابن عم مفرد سهمان ولكل ابن عم هو أخ ثلاثة فيحصل لهما النصف وللاربعة الباقين النصف ، وعلى قول عبد الله للاخوة الثلث والباقي لابني العم الذين هما اخوان
( مسألة ) ( وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة ) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائض باهلها فما أبقت الفروض فلاولى رجل ذكر "
( مسألة ) ( وإن استغرقت الفروض المال فلا شئ للعصبة )كزوج وأم وإخوة لام وإخوة لابوين أو لاب فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة للام الثلث وسقط سائرهم وإلى هذا ذهب احمد رحمه الله فأسقط الاخوة من الابوين لانهم عصبة ، وقد تم المال بالفروض ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم ، وبه قال الشعبي والعنبري وشريك وابو حنيفة وأصحابه ويحيى بن آدم ونعيم بن حماد وابو ثور وابن المنذر ويروى عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم شركوا بين ولد الابوين وولد الام في الثلث فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الانثيين وبه قال مالك والشافعي وإسحاق لانهم ساووا ولد الام في القرابة التى يرثون بها فيجب أن يساووهم في الميراث فانهم جميعا من ولد الام ، وقرابتهم من جهة الاب ان لم تزدهم قربا واستحقاقا فلم تسقطهم ، ولهذا قال بعض ولد الابوين أو بعض الصحابة لعمر وقد أسقطهم هب ان أباهم كان حمارا فما زادهم ذلك إلا قربا فشرك

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 7  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست