عليه رجع العوض إلى العاقد معها وليس من جهتها عوض في مقابلة
منافع الزوج وانما يثبت لها لاجل ضرر يلحقها لا لتعذر ما استحققت عليه في
مقابلته عوضا فافترقا
( فصل ) وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر لانه يجب بالعقد ويستقر
بالدخول فلم يسقط بحادث بعده ولذلك لا يسقط بردتها ولا بفسخ من جهتها ويجب
المهر المسمى ، وذكر القاضي في المجرد فيه روايتين ( إحداهما يجب المسمى (
والاخرى ) مهر المثل بناء على الروايتين في العقد الفاسد ، وقال الشافعي
الواجب مهر المثل لان الفسخ استند إلى العقد الفاسد ولنا أنها فرقة بعد
الدخول في نكاح صحيح فيه مسمى صحيح فوجب المسمى كغير المعيبة كالمعتقة تحت
عبد ، والدليل على أن النكاح صحيح أنه وجد بشروطه وأركانه فكان صحيحا كما
لو لم يفسخه ولانه لو لم يفسخه لكان صحيحا فكذلك إذا فسخه كنكاح الامة إذا
عتقت تحت عبد ولانه تترتب عليه أحكام الصحة من ثبوت الاحصان والاباحة للزوج
الاول وسائر أحكام الصحيح ولانه لو كان فاسدا لما جاز بقاؤه وتعين نسخه
وما ذكروه لا يصح فان الفسخ يثبت حكمه من حينه غير سابق عليه وما وقع على
صفة يستحيل أن يكون واقعا على غيرها وكذلك لو فسخ البيع بعيب لم يصر العقد
فاسدا ولا يكون النماء لغير المشترى ، ولو كان المبيع أمة فوطئها لم يجب به
مهرها فكذلك النكاح ( مسألة ) ( ويرجع به على من غره من المرأة والولى
وعنه لا يرجع )