لانه قال فان جب قبل الدخول فلها الخيار في وقتها لانه عيب في
النكاح يثبت الخيار مقارنا فأثبته كالاعسار والرق فانه يثبت الخيار إذا
قارن مثل ان تغز الامة من عبد ويثبته إذا طرأت الحرية إذا عتقت الامة تحت
العبد ولانه عقد على منفعة فحدوث العيب بها يثبت الخيار كالاجاة ( والثاني )
لا يثبت الخيار وهو قول أبى بكر وابن حامد ومذهب مالك لانه عيب حدث
بالمعقود عليه بعد لزوم العقد اشبه الحادث بالمبيع والصحيح الاول وهذا
ينتقض بالعيب الحادث في الاجارة ، وقال أصحاب الشافعي ان حدث بالزوج أثبت
الخيار وإن حدث بالمرأة فكذلك في أحسد الوجهين ولا يثبته في الآخر لان
الرجل يمكنه طلاقها بخلاف المرأة .
ولنا انهما تساويا فيما إذا كان العيب سابقا فتساويا فيه لا حقا
كالمتبايعين ( مسألة ) ( وإن علم بالعيب وقت العقد أو قال قد رضيت بها
معيبة بعد العقد أو وجد منه دلالة على الرضى من وطئ أو تمكين مع العلم
بالعيب فلا خيار له لا نعلم فيه خلافا )لانه رضي به فأشبه مشترى المعيب ،
وإن ظن العيب يسيرا فبان كثيرا كمن ظن البرص في قليل من جسدها فبان في كثير
منه فلا خيار له أيضا لانه من جنس ما رضي به ، وان رضي بعيب فبان غيره فله
الخيار لانه وجد بها عيبا لم يرض به ولا يجنسه فيثبت له الخيار كالمبيع
إذا رضي بعيب فيه فوجد به غيره وان رضي بعيب فزاد بعدا لعقد كأن كان قليل
من البرص فانبسط في جلدها فلا خيار له لان رضاه به رضا بما يحدث منه