وطلب المرأة ذلك ولم يوجد واحد منهما وقد روي أن الرجل وقال اني
لاعركها عرك الاديم وقال بن عبد البر وقد صح ان ذلك كان بعد طلاقه فلا معنى
لضرب المدة وصح ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( تريدين ان ترجعي
إلى رفاعة ) ولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليها وقيل انها ذكرت ضعفه
وشبهته بهدبة الثوب مبالغة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ( حتى تذوقي
عسيلته ) والعاجز عن الوطئ لا يحصل منه ذلك ( مسألة ) ( فان ادعت ذلك أجل
سنة منذ ترافعه ) وجملة ذلك أن المرأة إذا ادعت عجز زوجها عن وطئها لعنة
سئل عن ذلك فان أنكر وهي عذراء فالقول قولها وان كانت ثيبا فالقول قوله مع
يمينه في ظاهر المذهب لان الاصل السلامة ولان هذا أمر لا يعرف الا من جهته
وقال القاضي هل يستحلف ؟ على وجهين بناء على دعوى الطلاق ( مسألة ) ( فان
اعترف بذلك أو قامت بينة على اقراره به فانكر فطلبت يمينه فنكل ثبت عجزه )
ويؤجل سنة في قول عامة أهل العلم وعن الحارث بن ربيععة أنه أجل رجلا عشرة
اشهر ولنا قول من سمينا من الصحابة ولان هذا العجز قد يكون لعنة وقد يكون
لمرض فضرب له سنة لتمر به الفصول الاربعة فان كان من يبس زال في