responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 7  صفحه : 544


( فصل ) إذا تزوج امرأة يظنها مسلمة فبانت كافرة فله الخيار وهذا قول الشافعي كما إذا شرط ذلك
( مسألة ) ( وإن تزوج أمة يظنها حرة أو على انها حرة وولدت منه فالولد حر ويفديهم بمثلهميوم ولادتهم وبرجع بذلك على من غره ، ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الاماء وإن كان ممن يجوز له نكاح الاماء فله الخيار فان رضي المقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق ) الكلام في هذه المسألة في فصول ( أحدها ) ان النكاح لا يفسد بالغرور وهو قول أبي حنيفة ، وقال الشافعي في أحد قوليه يفسد لانه عقد على حرة ولم يوجد فأشبه ما لو قال بعتك هذا الفرش فإذا هو حمار ولنا أن المعقود عليه في النكاح الشخص دون الصفات فلا يؤثر عدمها في صحته كما لو قال زوجتك هذه الحسناء فإذا هي سوداء وكذا نقول في الاصل الذي ذكروه ان العقد صحيح لان المعقود عليه العين المشار إليها ، وإن سلمنا فالفرق بينهما من وجهين ( أحدهما ) ان ثم الفائت الذت فان ذات الفرس غير ذات الحمار وههنا اختلفا في الصفات [ والثاني ] ان البيع يؤثر فيه فوات الصفات بدليل انه يرد بفوات أي شئ كان فيه نفع منها والنكاح بخلافه ( الفصل الثاني ) ان أولاده منها أحرار بغير خلاف نعلمه لانه اعتقد حريتها فكان ولده أحرارا كاعتقاده ما يقتضي حريتهم كما لو اشترى جارية يظنها ملكا لبائعها فبانت مغصوبة بعد أن أولدها ( الفصل الثالث ) ان على الزوج فداء أولاده كذلك قضى عمر وعلي وابن عباس وهو قول

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 7  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست