responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 7  صفحه : 518

العنت ، ووجه الاولى قوله تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولا ) الآية وهذا داخل في عمومها ولانه عادم للطول خائف للعنت فجاز له نكاح امة كالاولى ، وقولهم لا يخشى العنت قلنا الكلام فيمن يخشاه وقول ابن عباس يحمل على من لم يخش العنت وكذلك الرواية الاخرى عن أحمد ، فان كان تحته حرة لم تنفه ففيها الروايتان أيضا مثل نكاح الامة ذكرهما أبو الخطاب إذا لم تعفه الامة لما ذكرنا ، فان كانت الحرة تعفه فلا خلاف في تحريم نكاح الامة خ الاخرى ، فان نكح امتين في عقد وهو يتسعف بواحدة فنكاحهما باطل لانه يبطل في احداهما وليست باولى من الاخرى فبطل كما لو جمع بين اختين
( مسألة ) ( قال الخرقي وله ان يتزوج من الاماء اربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين ) لما ذكرنا
( مسألة ) ( وللعبد نكاح الامة وان فقد فيه الشرطان ) لانه مساولها فلم يعتبر فيه هذان الشرطان كالحر مع الحرة وله نكاح امتين معا وواحدة بعد واحدة لان خشية العنت غير مشوطة فيه
( مسألة ) ( وهل له أن ينكحها على حرة على روايتين )( احداهما ) له ذلك وهو قول مالك والشافعي لانها مساوية له فلم يشترط لصحة نكاحها عدم الحرة كالحر مع الحرة ولانه لو اشترط عدم الحرة لاشترط عدم القدرة علهيا كما في حق الحر ( والثانية ) لا يجوز وهو قول أصحاب الرأي لانه يروي عن سعيد بن المسيب انه قال تنكح الحرة على الامة ولا تنكح الامة على الحرة ولانه مالك لبضع حرة فلم يكن له ان يتزوج امة كالح

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 7  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست