responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 7  صفحه : 511


( مسألة ) ( فان كان أحد أبويها غير كتابي أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل له ؟ على روايتين )إذ كان أحد أبوي الكافرة كتابيا والآخر غير كتابي لم يحل نكاحها في إحدى الروايتين اختارها الخرقى سواء كان وثنيا أو مجوسيا أو مرتدا ، وبهذا قال الشافعي فيما إذا كان الاب غير كتابي لان الولد ينسب إلى أبيه ويشرف بشرفه وينسب إلى قبيلته وان كانت الام فله فيه قولان ولنا أنها غير متمحضة من أهل الكتاب أشبه ما لو كان أبوها وثنيا ولانها متولدة بين من يحل ومن لا يحل فلم يحل كالسمع والبغل وفيه رواية ثانية انها تحل بكل حال لدخولها في عموم الآية المبيحة ولانها كتابية فأشبهت من أبواها كتابيان وعلى هذا فالحكم فيمن أبواها غير كتابين كالحكم فيمن أحد أبويها غير كتابي لانها إذا حرمت بكون أحد أبويها وثنيا فلان تحرم إذا كانا وثنين أولى وعلى الرواية التي تقول لا تحرم فهو متحقق وان كان أبواها وثنيين اعتبارا بحال نفسها دون أبويها

( فصل ) فان كانت من نساء بني تغلب ففيها أيضا روايتان ( احداهما ) تحل وهي أصح لدخولها في قوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى ) والثانية تحرم نساء بني تغلب لانا لا نعلم دخولهم في دينهم قبل تبديل كتابهم
( فصل ) وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الاصنام والاحجار والشج

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 7  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست