ولنا انه أزال ملكه عن عبده بعوض شرطه فلزمه عوضه كما لو قال
اعتق عبدك عنى وعلي ثمنه وكما لو قال طلق زجتك على الف فطلقها أو الق متاعك
في البحر وعلي ثمنه وبهذه الاصول يبطل قولهم انه لا فائدة له في العتق
( فصل ) قال رضي الله عنه ( الرابع الشهادة فلا ينعقد الا بشاهدين عدلين
بالغين عاقلين وان كانا ضريرين ) المشهور عن أحمد ان الشهادة شرط لصحة
النكاح روي ذلك عن عمر وعلي وهو قول ابن عباس وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد
والحسن والنخعي وقتادة والثوري والاوزاعي والشافعي وأصحابالرأي وعن أحمد
أنه يصح بغير شهود فعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة
ابنا ابن عمر وبه قال عبد الله بن ادريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن
هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه قال
ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر وقال ابن عبد البر وقد روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( لا نكاح الا بولي وشاهدين عدلين )
من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر الا ان في نقلة ذلك ضعيفا فلم أذكره
قال ابن المنذر وقد