يجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرا أو غائبا مجبرا أو
غير مجبر لانه روي ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه
ميمونة ووكل عمرو بن أمية الضمري في تزويجه أم حبيبة ولانه عقد معاوضة فجاز
التوكيل ولاصحاب الشافعي في توكيل غير الاب والجد وجهان ( أحدهما ) لا
يجوز لانه يلي بالاذن فلم يجز له التوكيل كالوكيل ولنا أنه بلي شرعا فكان
له التوكيل كالاب ولا يصح قولهم إن يلي بالاذن فان ولايته ثابتة قبل إذنها
وإنما إذنه شرط لصحة تصرفه فأشبه ولاية الحاكم عليها ولا خلاف في ان للحاكم
ان يستنيب في التزويج من غير إذن المرأة ولان المرأة لا ولاية لها على
نفسها فكيف ثبتت الانابة من قبها ؟
( فصل ) ويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا فالمقيد التوكيل في تزويج رجل بعينه
والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه أو من شاء قال أحمد في رواية عبد الله
في الرجل يولى على أخته وابنته تقول إذا وجدت من أرضاه فزوجه فتزوجيه جائز
ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق ولا يصح فانه روى ان رجلا من العرب ترك
ابنته عند عمر وقال إذا وجدت لها كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله فزوجها عمر
عثمان بن عفان فهي أم عمر بن عثمان واشتهر ذلك فلم ينكر ولانه اذن في
النكاح فجاز مطلق