فوقف على الاجازة كالوصية ووجه الاولى قول النبي صلى الله عليه
وسلم ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل - وقال - إذا
نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل ) رواه أبو داود وابن ماجه الا أن أبا
داود قال هو موقوف على ابن عمر ولانه عقد لا تثبت فيه أحكامه من الطلاق
والخلع واللعان والتوارث فلم ينعقد كنكاح المعتدة فأما حديث المرأة التي
خيرها رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو مرسل عن عكرمة رواه الناس كذلك ولم
يذكروا ابن عباس قاله أبو داود ثم يحتمل أن هذه المرأة هي التي قالت زوجني
أبي من ابن أخيه ليرفع به خسيسته فتخييرها لتزويجها من غير كفئها وهذ
ايثبت الخيار ولا يبطل النكاح والوصية يتراخى فيها القبول وتجوز بعد الموت
فهي معدول بها عن سائر التصرفات ولا تفريع عليه هذه الرواية لوضوحها فأما
عليا لرواية الاخرى فان الشهادة تعتر في العقد لانها شرط لهفيعتبر وجودها
معه كالقبول ولا تعتبر في الاجازة لانها ليست بعقد ولانها إذا وجدت أسند
الملك إلى حالة العقد حتى لو كان في الصداق بما ملك من حين العقد لا من حين
الاجازة وان مات أحدهما قبل الاجازة لم يرثه الآخر لانه عقد تلزمه إجازته
فهو كالصحيح وان كان مما لا يجزه لم يرثه
( فصل ) ومتى تزوجت المرأة بغير اذن وليها والامة بغير اذن سيدها فقد ذكره أصحابنا من