في الولاية كالاخرين ولنا ان الجد له ايلاد وتعصيب فيقدم عليهما
كالاب ولان الابن والاخ يقادان بها والاخ يقطع بسرقة مالها بخلاف الجد
والجد لا يسقط في الميراث الا بالاب والاخ يسقط به وبالابن وابنه ، وإذا
ضاق المال وفي المسألة جد واخ سقط الاخ وحده فوجب تقديمه عليهما كالاب
وكتقديمه على العم وسائرالعصبات إذا ثبت هذا فالجد وان علا اولى من جميع
العصبات غير الاب واولى الاجداد اقربهم كالجد مع الاب ( مسألة ) ( ثم ابنها
ثم ابنه وإن سفل متى عدم الاب وأباؤه ) واولى الناس بتزويج المرأة ابنها
ثم ابنه بعده وإن نزلت درجته الاقرب فالاقرب منهم وبه قال اصحاب الرأي وقال
الشافعي لا ولاية للابن إلا أن يكون ابن عم أو مولى أو حاكما فيلي بذلك لا
بالنبوة لانه ليس بمناسب لها ولا يلي نكاحها لحالها ولان طبعه ينفر من
تزويجها فلا ينظر لها ولنا ما روت ام سلمة انها لما انقضت عدتها ارسل إليها
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس احد من
أوليائي شاهدا قال " ليس من اوليائك شاهد ولا غائب يكره " ذلك فقالت قم يا
عمر فزوج