لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " تستأمر اليتيمة في نفسها
فان سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " رواه أبو داود وقد انتفى
الاذن فيمن لم تبلغ تسع سنين فيجب حمله على من بلغت تسعا .
فصل
) ويستحب للاب استئذان ابنته البكر لان النبي صلى الله عليه وسلم
أمر به ونهى عن الانكاح بدونه ، واقل أحوال ذلك الاستحباب ولان فيه تطييب
قلبها وخروجا من الخلاف وقالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الجارية ينكحها أهلها تستأمر أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "
نعم تستأمر " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استأمروا النساء في
ابضاعهن فان البكر تستحيي فتسكت فهو اذنها " متفق عليهما وروي عن عطاء قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمربناته إذا انكحهن قال كان يجلس عند خدر
المخطوبة فيقول " إن فلانا يذكر فلانة " فان حركت الخدر لم يزوجها وان
سكتت زوجها .
ويستحب استئدان المرأة في تزويج ابنتها لقول النبي صلى الله عليه
وسلم " آمروا النساء في بناتهن " ولانها تشاركه في النظر لبنتها وتحصيل
المصلحة لها لشفقتها عليها وفي استئذانها تطييب قلبها وارضاؤها فيكون اولى