بأكثر من امرأة واحدة لعدم حاجته إلى زيادة عليها فيكون بذلا
لماله فيما لا حاجة به إليه وذكر في الجامع أنه له تزويج ابنه الصغير بأربع
لانه قد يرى المصلحة فيه وليس له تزويجه معيبة عيبا يرد به النكاح فان فيه
ضررا به وتفويت ماله فيما لا مصلحة له فيه فان فعل خرج في صحة النكاح
وجهان فان قلنا يصح فهل للولي الفسخ في الحال ؟ على وجهين يذكر توجيههما في
تزويج الصغيرة بمعيب فان لم يفسخ حتى بلغ الصبي أو عقل المجنون فلهما
الفسخ وليس له تزويجه بامة لان اباحتها مشروطة بخوف العنت وهو معدوم في حق
الصبي غير معلوم في حق المجنون
( فصل ) فأما الاناث فللاب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع
سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من
أهل العلم أن نكاح الاب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كف ء يجوز له ذلك
مع كراهتها وامتناعاه وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى (
واللائي ييئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم
يحضن ) فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر ولا تكون العدة ثلاثة أشهر الا
من طلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على تزويج وتطلق ولا اذن لها يعتبر وقالت
عائشة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست وبنابي وأنا ابنة تسع
متفق عليه ومعلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر اذنها وروي الاثرمأن
قدامة ابن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له ابنة الزبير فقال ان مت
ورثتني وان