بلفظ الاستفهام ولانه لو تأخر عن الايجاب بلفظ الطلب لم يصح فإذا
تقدم كان أولى لصيغة الاستفهام ولانه لو أتى بالصيغة المشروعة متقدمة فقال
قبلت هذا النكاح فقال الولي زوجتك ابنتي لم يصح فلان لا يصح إذا أتى
بغيرها أولى فان قالوا يصح كالبيع والخلع قلنا البيع لا يشترط فيه صيغة
الايجاب بل يصح بالمعاطاة ولا يتعين فيه لفظ بل يصح بأي لفظ كان إذا أدى
المعنى ولا يلزم الخلع لانه يصح تعليقه على الشروط ويحتمل أن يصح إذا تقدم
بلفظ الطلب لان في حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم
فقامت طويلا فقال رجل يارسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال
النبي صلى الله عليه وسلم " زوجتكها بما معك من القرآن " وهو حديث صحيح
رواه البخاري ولم ينقل أنه قال قبلت ولا ما يؤدي معناه والظاهر أنه لو وجد
منه لفظ لنقل وعلى قياس ذلك إذا تقدم بلفظ الماضي
( فصل ) إذا عقد النكاح هزلا أو تلجئة صح لان النبي صلى الله عليه وسلم
قال " ثلاث هزلهن جد وجدهن جد الطلاق والنكاح والرجعة " رواه الترمذي ، وعن
الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نكح لاعباأو طلق لاعبا
أو أعتق لاعبا جاز " وقال عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن الطلاق والعتاق
والنكاح والنذر ، وقال علي أربع لا لعب فيهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر