فأبيح النظر إليه كالوحه ولانها امرأة ابيح له النظر إليها من
الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم وقد روى سعيد عن سفيان عن
عمرو بن دينار عن أبى جعفر قال خطب عمر بن الخطاب ابنة علي فذكر منها صغرا
فقالوا له اثما ردك فعاوده فقال ارسل بها اليك تنظر إليها فرضيها فكشف عن
ساقها فقالت ارسل لولا انك أمير المؤمنين للطمت عينك ( مسألة ) ( وله النظر
إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الامة المستامة ومن ذوات محارمه وعنه لا
ينظر من ذوات محارمه الا إلى الوجه والكفين ) يجوز له النظر إلى ذلك من
الامة المستامة كما يجوز إلى من يريد خطبتها قياسا عليها بل الامة المستامة
أولى لانها تراد للاستمتاع وغيره من التجارة فيها وحسنها يزيد في ثمنها
فأما ذوات المحارم فيجوز النظر منهن إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس
والكفين والقدمين ونحو ذلك وليس له النظر إلى مالا يظهر غالبا كالصدر
والظهر ونحوهما قال الا ثرم سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة
أبيه وصدرها قال لا ما يعجبني ثم قال انا أكره أن ينظر من امه واخته إلى
مثل هذا والى كل شئ لشهوة وذكر القاضي أن حكم الرجل مع ذوات محارمه حكم
الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة وقال أبو بكر كراهية أحمد النظر إلى ساق
امه وصدرها