اقرع ب ينهما وسلمت إلى من تقع له القرعة وقال الشافعي يتحالفان
ويوقف الشئ بينهما حتى يصطلحا وهذا قول ابن أبي ليلى لانه لا يعلم المالك
منهما وللشافعي قول آخر انها تقسم بينهما كما لو أقر بها لهما وهذا الذي
حكاه ابن المنذر عن ابن ابى ليلى وهو قول ابى حنيفة وصاحببه فيما حكي عنهم
قالوا ويضمن المودع نصفها لكل واحد منهما لانه فوت ما استودع بجهله