يضمنها ثم تأول كلامه على انه اودعها من غير حاجة أو مع قدرته
على الحاكم ( مسألة ) ( فان تعذر ذلك اودعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة
يسكن تلك الدار فان دفنها ولم يعلم بها أحدا أو اعلم بها من لا يسكن الدار
ضمنها ) إذا دفنها في موضع واعلم بها ثقة يده على الموضع وكانت مما لا
يضرها الدفن فهو كايداعها عنده ، وان لم يعلم بها احدا ضمنها لانه فرط في
حفظها فانه لا يامن ان يموت في سفره فلا تصل إلى صاحبها وربما نسي مكانها
أو أصابها آفة من هدم أو حرق أو غرق فتضيع ، وإن أعلم بها غير ثقة ضمنها
لانه ربما أخذها وكذلك إن أعلم بها ثقة لا يدله على المكان لانه لم يودعها
إياه ولا يقدر على الاحتفاظ بها .
فصل
) وإن حضره الموت فحكمه حكم السفر على ما مضى من أحكامه إلا في أخذها معه لان كل واحد منهما سبب لخروجها عن يده