اللعان بين الزوجين ورثه الآخر في قول الجمهور ، وقال الشافعي
إذا أكمل الزوج لعانه لم يتوارثاوقال مالك إن مات الزوج بعد لعانه فان
لاعنت المرأة لم ترث ولم تحد ، وان لم تلاعن ورثت وحدت وإن ماتت هي بعد
لعان الزوج ورثها في قول جميعهم إلا الشافعي فان تم اللعان بينهما فمات
أحدهما قبل تفريق الحاكم بينهما لم يتوارثا في احدى الروايتين ، وهو قول
مالك وزفر ، وروي نحو ذلك عن الزهري وربيعة والاوزاعي وداود لان اللعان
يقتضي التحريم المؤبد فلم يعتبر في حصول الفرقة به التفريق بينهما كالرضاع (
والثانية ) يتوارثان ما لم يفرق الحاكم وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه لان
النبي النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين ، ولو حصل التفريق
باللعان لم يحتج إلى تفريقه وان فرق الحاكم بينهما قبل تمام اللعان لم تقع
الفرقة ولم ينقطع التوارث في قول الجمهور ، وقال أبو حنيفة وصاحباه ان فرق
بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثا وقعت الفرقة وانقطع التوارث لانه وجد منهما
معظم اللعان وان فرق بينهما قبل ذلك لم ينقطع التوارث ولم تقع الفرقة .