لانهما لو كانتا حرتين لكان لهما الثلثان ولو كانت الكبرى وحدها
حرة كان لها النصف وكذلك الصغرى ولو كانتا امتين كان المال للعصبة فقد كان
لهما مال وثلثان فلهما ربع ذلك وهو ربع وسدس .
وطريقهما بالبسط ان تقول لو كانتا حرتين فالمسألة من ثلاثة ولو كانت
الكبرى وحدها حرة فهي من اثنين وكذلك إذا كانت الصغرى وحدها حرة وان كانتا
امتين فهي من سهم فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة ثم في الاحوال الاربعة تكن
اربعة وعشرين للكبرى نصف المال في حال ثلاثة وثلثه في حال سهمان صار لها
خمسة من اربعة وعشرين وللاخرى مثل ذلك وللعبصة