حر أو غيره من العصبات فله الباقي وان كان نصفه حرا فله نصف ما
بقي الا على الوجهين الآخرين ابن نصفه حر وابن ابن ثلثه حر واخ ثلاثة
ارباعه حر للابن النصف وللثاني ثلث الباقي وهو السدس وللاخ ثلاثة ارباع
الباقي وهو الربع وعلى القول الآخر للابن النصف ولابن الابن الثلث والباقي
للاخ ثلاثة اخوة مفترقين نصف كل واحد حر للاخ من الام نصف السدس وللاخ من
الابوين نصف الباقي وللاخ من الاب نصف الباقي وتصح من ثمانية واربعين للاخ
من الام اربعة وللاخ من الابوين اثنان وعشرون وللاخ من الاب احد عشر وعلى
القول الآخر للاخ من الام نصف سدس وللاخ من الابوين النصف وللاخ من الاب ما
بقي فان كان معهم بنت حرة فلها النصف ولا شئ للاخ من الام وللاخ من
الابوين الربع وللاخ من الاب الثمن والباقى للعصبة وعلى القول الآخر الباقي
للاخ من الابوين وحده فان كان نصف البنت حرا فلها الربع وللاخ من الام ربع
السدس وللاخ من الابوين نصف الباقي وللاخ من الاب الباقي ( فصل ) بنت
نصفها حر لها الربع والباقي للعصبة فان لم يكن عصبة فلها النصف بالفرض
والرد والباقي لذي الرحم فان لم يكن فلبيت المال فان كان معها ام حرة فلها
الربع لان البنت الحرة تحجبها عن السدس فنصفها يحجبها عن نصفه وان كان معها
امرأة فلها الثمن ونصف الثمن وان كان معها اخ من ام فله نصف السدس فان كان
معها بنت ابن فلها الثلث لانها لو كانت كلها رقيقة لكان لبنت