وهذه المسألة تشبه الاولى من حيث انه نسب الميتة إليه بالزوجية
في ابتداء اقراره كما نسب الابوة إليه في قوله مات ابي وتفارقها في ان
الزوجية من شرطها الاشهاد ، ويستحب الاعلان بها واشهارها فلا تكاد تخفى
ويمكن اقامة البينة عليها بخلاف النسب فانه انما يشهد عليه بالاستفاضة
غالبا ( فصل ) إذا اقر من اعيلت له المسألة بمن يزيل العول كزوج واختين
اقرت احداهما باخ لها فاضرب مسألة الاقرار وهي ثمانية في مسألة الانكار وهي
سبعة تكن ستة وخمسين للمنكرة من مسألة الانكار سهمان في مسألة الاقرار ستة
عشر وللمقرة سهم من مسألة الاقرار في مسألة الانكار سبعة يبقى في يدها
تسعة ، فان انكر الزوج دفعتها إلى اخيها المقر به وتعطي الزوج ثلاثة من
مسألة الانكار في مسألة الاقرار اربعة وعشرون ، فان اقر الزوج به فهو يدعى
تمام النصف أربعة والاخ يدعى أربعة عشر تكن ثمانية عشر والسهام المقر بها
تسعة فإذا قسمتها على الثمانية عشر فللزوج منها سهمان وللاخ سبعة فان اقرت
الاختات به وانكر الزوج دفع إلى كل اخت سبعة والى الاخ اربعة عشر يبقى
اربعة يقران بها للزوج وهو ينكرها ، ففي ذلك ثلاثة اوجه ( احدها ) ان تقر
في يد من هي في يده لان اقراره بطل لعدم تصديق المقر له ( والثاني ) يصطلح
عليها الزوج والاختان له نصفها ولهما نصفها لانها لا تخرج عنهم ولا شئ فيها
للاخ لانه لا يحتمل ان يكون له فيها شئ بحال ( الثالث ) يؤخذ إلى بيت
المال لانه مال لم يثبت له مالك ، ومذهب ابي حنيفة في الصورة الاولى ان
انكر الزوج اخذت المقرة سهميها من سبعة فقسمتها بين اخيها وبنتها على ثلاثة
فتضرب ثلاثة في سبعة تكن احدى وعشرين لهما منها ستة لها سهمان ولاخيها
اربعةوان اقر الزوج ضم سهامه إلى سهمها تكن خمسة واقتسماها بينهم على سبعة
للزوج اربعة وللاخ سهمان