له بالمائة يزاحم صاحب الثلث بصاحب التمام في حال الرد فيقاسمه
الثلث نصفين ثم يختص صاحب المائة بها ولا يحصل لصاحب التمام شئ ( مسألة ) (
الا ان يكون ولد الابوين اختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لهم ولا
يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس لان ادنى ما يأخذ الجد الثلث من
الباقي والاخت النصف فالباقي بعدهما هو السدس فإذا كان جد واخت من ابوين
واخت من أب فالمال بينهم على أربعة للجد سهمان ولكل اخت سهم ثم رجعت الاخت
من الابوين على اختها لابيها فأخذت ما في يدها جميعه لتستكمل النصف لان
المقاسمة ههنا احظ للجد من ثلث المال فان كان معهم اخ من أب فللجد الثلث
وللاخت النصف يبقى للاخ واخته السدس بينهما على ثلاثةوتصح من ثمانية عشر
وتستوي ههنا المقاسمة وثلث المال ( مسألة ) ( فان كان معهم ام فلها السدس
وللجد ثلث الباقي ولا ثلث له فتضربها في ثلاثة تكن ثمانية عشر للام ثلثه
وللجد ثلث الباقي خمسة وللاخت للابوين تسعة يبقى للاخ واخته سهم وتصح من
اربعة وخسمين وتسمي مختصرة زيد )