إلا أن يكون له امرأة سواها إذا استكره الابن امرأة ابيه على ما
يفسخ نكاحها من وطئ أو غيره في مرض أبيه فمات أبوه من مرضه ذلك ورثته ولم
يرثها إن ماتت وهو قول أبي حنيفة وأصحابه فان طاوعته على ذلك لم ترث لانها
مشاركة له فيما يفسخ نكاحها أشبه ما لو خالعته وسواء كان للميت بنون سوى
هذا الابن أو لم يكن فان انتفت التهمة عنه بان لا يكون وارثا كالكافر
والقاتل والرقيق أو كان ابنا من الرضاعة أو ابن ابن محجوب بابن الميت أو
بأبوين وابنتين أو كان للميت امرأة اخرى تحوز ميراث الزوجات لم ترث لانتفاء
التهمة ولو صار ابن الابن وارثا بعد ذلك لم ترث لانتفاء التهمة حال الوطئ
ولو كان وارثا حين الوطئ فعاد محجوبا عن الميراث ورثت لوجود التهمة حين
الوطئ ولو كان للمريض امرأتان فاستكره ابنه إحداهما لم ترث لانتفاء التهمة
لكون ميراثها لا يرجع إليه وإن استكره الثانية بعدها ورثت الثانية لانه
متهم في حقها ولو استكرههما معادفعة واحدة ورثتا معا وهذا كله قول أبي
حنيفة وأصحابه وأما الشافعي فلا يرى فسخ النكاح بالوطئ الحرام وكذا الحكم
فيما إذا وطئ المريض من ينفسخ نكاحه بوطئها كأم امرأته فان امرأته تبين منه
وترثه إذا مات في مرضه وسواء طاوعته الموطوءة أو لا لان مطاوعتها ليس
للمرأة فيه فعل يسقط به ميراثها فان كان زائل العقل حين الوطئ لم ترث
امرأته منه شيئا لانه ليس له قصد صحيح فلا يكون فارا من ميراثها وكذلك لو
وطئ بنت امرأته كرها لها وهو زائل العقل فان كان صبيا عاقلا ورثت لان له
قصدا صحيحا وقال أبو حنيفة هو كالمجنون لان قوله لا عبرة به وللشافعي فيما
إذا وطئ الصبي بنت امرأته وامها قولان أحدهما لا ينفسخ به نكاح امرأته لانه
لا يحرم والثاني تبين امرأته فلا ترثه ولا يرثها وفي القبلة والمباشرة دون