أملاكه الثابتة له أو استقرارها فلان لا يثبت له ملك أولى ولو
ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر لان المرتد لا يرث ولا يورث ، فان
أسلم قبل قسم الميراث ورث ، لما ذكرنا من الحديث وقدذكرناه والخلاف فيه
( فصل ) ( والزنديق كالمرتد فيما ذكرنا ) .
والزنديق الذي يظهر الاسلام ويستسر الكفر وهو الذي كان يسمى منافقا ،
في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، ويسمى اليوم زنديقا ، قال أحمد : مال
الزنديق في بيت المال .
( مسألة ) ( وإن مات على ردته فماله فئ ، وعنه أنه لورثته من
السلمين ، وعنه أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره ) اختلفت الرواية عن
احمد رحمه الله في مال المرتد إذا مات أو قتل على ردته فروي عنه أنه يكون
فيئا في بيت مال المسلمين .
قال القاضي وهو الصحيح في المذهب ، وبه قال ابن عباس وربيعة ومالك
وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وعن أحمد ما يدل على أنه
لورثته من المسلمين يروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود رضي الله
عنهم ، وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز
وعطاء والشعبى والحكم والاوزاعي والثوري وابن شبرمة وأهل العراق واسحاق إلا
أن الثوري وأبا حنيفة واللؤلؤي واسحاق