وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا ولانه لو تجدد له صيد بعد
موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته ثبت له الملك فيه ولو وقع انسان في
بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته
ترغيبا في الاسلام وحثا عليه فاما إذا قسمت التركة وتعين حق كل وارث ثم
أسلم فلا شئ له فان كان الوارث واحدا فمتى تصرف في التركة واحتازها كان
كقسمها .
( مسألة ) وان عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث وجها واحدا
) نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم وفرق بين الاسلام والعتق وعلى هذا
جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم ، وروي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل
مات وترك أباه عبدا فاعتق قبل ان يقسم ميراثه فقال له ميراثه ، وحكي عن
مكحول وقتادة أنهما ورثا من أعتق قبل القسمة لان المانع من الميراث زال قبل
القسمة أشبه ما لو أسلم وقال أبو الحسن التميمي يخرج على قول من ورث
المسلم ان يورث العبد إذا أعتق وليس بصحيح فان الاسلام قربة وهو اعظم
الطاعات والقرب ورد الشرع بالاليف عليها فورد الشرع بتوريثه ترغيبا له في
الاسلام وحثا عليه والعتق لا صنع له فيه ولا يحمد عليه فلم يصح قيامه عليه
ولولا ما ورد من الاثر في توريث من أسلم لكان النظر يقتضي أن لا يرثمن لم
يكن من اهل الميراث حين الموت لان الملك ينتقل به إلى الورثة فيستحقونه فلا
يبقى لمن حدث شئ وإنما خالفناه في الاسلام للاثر وليس في العتق اثر يجب
التسليم له ولا هو في معنى ما فيه الاثر