responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 7  صفحه : 126

وقال القاضي المال لعمة الاب لانها اسبق لكونها اخت الجد وهو وارث وهذا قول اكثر المنزلين لانهم يورثون الاسبق بكل حال .

خالة ام وعمة اب للخالة السدس والباقي للعمة لانها كجد وجدة وكذلك القول في خالة اب وعمته .

خالة ام وخالة ام اب المال لخالة الام لانهما بمنزلة ام ام وام ام اب .

خال اب وعم ام المال للخال لانه بمنزلة جدة .

والجدات بمنزلة الامهات .

بنت خال ام وبنت عم اب لبنت الخال السدس ولبنت العم ما بقي ومن ورث الاسبق جعل الكل لبنت العم .

ابوابي ام وابوام اب المال لابي ام الاب فان كان معهما ابوام ام فهو بينهما نصفين لانهما بمنزلة جدتين متحاذيتين ابوام ابي ام وابوابي ام ام المال للثاني لانه اسبق فان كان معهما ابوام ابي اب فالمال له لانه باول درجة يلقى الوارث .

أب وأم ابي ام لام ابي الام الثلث والباقي للاب فان كان معهما ابوام ام فالمال له لانه يدلي بوارث فان كان معهم ابوام اب فالمال بين هذا والذي قبله نصفين
( مسألة ) ( ومن امت بقرابتين ورث بهما باجماع من المورثين ) الا شيئا يحكى عن ابي يوسف انهم لا يرثون الا بقرابة واحدة ، ولا يصح عنه ولا هو صحيح في نفسه لانه شخص له جهتان لا يرجح بهمافورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم وابن العم إذا كان أخا لام ، وحساب ذلك أن تجعل ذا القرابتين كشخصين فتقول في ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى وبنت بنت بنت أخرى للابن الثلثان وللبنت الثلث فان كانت أمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال عند من سوى ولاخته الربع ومن فضل جعل له النصف

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 7  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست