responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 352

الفا فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به والمكاتب إذا رفع ما يساوي كتابته فما ارتفق بالاجل لانه كانيمكنه بيع الرهن وابقاء الكتابة ويستريح والضمان بخلاف هذا ( والثاني ) أن ضرر الرهن يعم لانه يدوم بقاؤه عند المشتري فيمنع البائع التصرف فيه والضمان بخلافه
( فصل ) وإذا اختلف المسلم والمسلم إليه في حلول الاجل فالقول قول المسلم إليه لانه منكر ، وان اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المسلم لذلك وان اختلفا في قبض الثمن فالقول قول المسلم إليه لذلك وان اتفقا عليه وقال أحدهما كان في المجلس قبل التفرق .

وقال الآخر بعده فالقول قول من يدعي القبض في المجلس لان معه سلامة العقد .

وان أقام كل واحد بينة بما ادعاه قدمت أيضا بينته لانها مثبتة بخلاف الاخرى .

باب القرض

وهو نوع من السلف وهو جائز بالسنة والاجماع ، أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت على النبي صلى الله ليه وسلم ابل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها الا خيارا رباعيا ، فقال " أعطه فان خير الناس أحسنهم قضاء " رواه مسلم ، وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة " وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 4  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست